﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الاخ يسأل عن مسألة نسبة القول بكشف الوجه. هل يصح هذا القول عن الشافعي؟ ام انه من قول عن اصحابه؟ فحكي رواية في مذهبه. لم ينقل عن الائمة الاربعة روايات صريحة في جواز كشف الوجه. لم ينقل عن الائمة الاربعة روايات صريحة في جواز كشف الوجه. وما جاء عن

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
الشافعي فهم عنه وليس صريحا. واحيانا تأتي رواية في الحج فيحملون على الحج وغير الحج. فهذا تخريج رواية وليست رواية مختلف اصحاب الشافعي كما اختلف اصحاب ابي حنيفة في هذه المسألة لكن لا يستطيع احد ان يثبت ذلك رواية منصوصة عن هؤلاء

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
حق الازمة. انما يفهم من قوله ويفهم من كلامهم. ومن ثم ما يحكى الان من الاقوال التي تبذل الان بالمجان بين مذهب جماهير العلماء جواز كشف الوجه هذا غير صحيح. معاني نبهت اكثر من مرة واعيد التنبيه الى ان مذهب الجمهور ليس هو مذهب الائمة الاربعة

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
الى ان مذهب الجمهور ليس هو مذهب الائمة الاربعة. فلو ذهب الائمة الاربعة الى قول لا يصح القول بان هذا مذهب الجمهور. الام الاربعة اربعة فقط. الامة الاربعة اربعة فقط لابد ان نناول في مذاهب الصحابة مذاهب التابعين في مذاهب الائمة المجتهدين مذاهب الائمة

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
اصحاب الفقه والنظر المستقلين. اما اتباع هؤلاء فهم مقلدة يقلدونهم. وابن عبد البر رحمه الله يقول اجمع العلماء على ان لا يعد في عداد العلماء. فعلى هذا كل من يقلد هؤلاء فهو نسخة منهم. والمعتبر في ضبط مذهب الجمهور وباقاويل الصحابة

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
وقوي التابعين وقول الائمة متبوعين. وكم من قول الان ينقل على قول الجمهور قول الائمة الاربعة ثم يجعلون يعني هو الصواب وما عدا غلط هذا هذا غلط مركب على غرض لما الجمهور يفهم اقاويل الصحابة وانا اذكر بعد ما امثلة بما يقال عنه ان مذهب الجمهور غلط لا اصل له

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
من ذلك قضية كشف الوجه. كثير ممن الف يقول مذهب الجمهور جواز كشف كيف تنكرون ذلك؟ وهذا غلط. لانه اخذ مذهب الجمهور من اصحاب الائمة الاربعة هو ايضا لم يأخذ حتى من الامر بانفسهم. هذا تجاوز ولا من اربعة؟ اخذ من اقاويل اصحابهم. ثم جعل هذا قول الجمهور

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
وهذا غلط ما يستطيع احد يحكي هذا عن قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء السبعة والائمة المجتهدين. ومن مسألة وجوب خدمة المرأة لزوجها. يقول وذهبت جماهير العلماء على الى انه لا يجب على المرأة خدمة زوجها

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
وهذا غلط ولا يستطيع احد ان يثبت هذا عن مذهب جماهير العلماء. انما هذا ينظر الى ثلاثة من العلماء ثم يحكي عن هؤلاء مذهب للجمهور وهذا غلط مركب على غلط. ومن ذلك قضية تارك الصلاة يقولون مذهب جماهير العلماء ان تارك الصلاة لا يكفر

10
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
بناء على ان هذا القول مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي. وهذا صحيح هذا مذهب هؤلاء. وعن مالك ايضا اكثر من قول في المسألة لكن هل هؤلاء الجمهور؟ نحن نحكي جماع الصحابة عن ان تارك الصلاة مرتد. كيف صار مذهب الجمهور؟ من هم

11
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
حكى الامام عبدالله بن شقيق العقيمي والامام ايوب ابن ابي تميمة السختياني والامام اسحاق ابن رهوة والامام محمد ابن نصر المروزي. هؤلاء ائمة هدى. ومن اكابر علماء يحكون اجماع الصحابة عن

12
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
ان تارك الصلاة كافر. كيف يحكى بعد ذلك بان مذهب جماهير العلماء؟ لان تارك الصحابة الصلاة لا يكفر. بناء على قول وقف عليه لابي حنيفة ولمالك للشافعي. هذا من الخطأ في تقرير مذهب الجمهور. مذهب الجمهور لا يفهم من اقاويله من الاربعة البتة. انما يحكي يقال هذا مذهب احمد

13
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
هذا مذهب الشافعي هذا مذهب مالك هذا قولنا من اربعة لا بأس به لكن لا يصح ان تقول وهذا مذهب جماهير العلماء لان هؤلاء اربعة من جملة علماء المسلمين. اربعة في مقابل اربعة من الفقهاء السبعة. بقي ثلاثة من الفقهاء السبعة. ثم اين المذاهب التابعين؟ واين مذاهب الصحابة

14
00:04:20.150 --> 00:04:23.535
حتى يقال ان هذا مذهب جماهير العلماء