يقول هل على العملات الورقية والعملات الفضية زكاة لا هي عبارة عن عملات العديد من الدول المختلفة وانا بهواية في جمع هذه العملات. العملات التي تستعمل العملات التي تستعمل هذه النقود. تقوم مقام اللهب والفضة وفيها اذا بلغت النصاب وحال عليها الحواجب اما العملات التي لا تستعمل وانما هي عملات قديمة انتهى التعامل بها فهذه ان اتخذت على انها سلعة للبيع والشراء فانها فاذا بلغت قيمتها نصابا فاكثر. اما اذا لم تبلغ قيمتها النصاب فانها ليست كبيرة. لانها اخذت حكم العروض التجارة الى اعدت للبيع والشراء. نعم. وجزاكم الله خيرا