الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن فوائد هذه الاحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر هنا اشكال في هذا نختم به الكلام على هذه الاحاديث. الاشكال ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر انتبهوا. هذا لفظ عام لانه قال ليس من البر الصوم في السفر وكلها لفظة عامة. لكن هذا اللفظ ورد على سبب خاص. ونحن في ترجيحنا قصرنا اللفظة العامة على سببه. مع اننا نقرر دائما ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذا القول الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا نربطه بسببه؟ فنقول لا يكون الصوم في البر بالصوم برا الا اذا شق الا اذا شق فقولنا الا اذا شق هذا ربط لللفظ العام بسببه لا نهمل السبب ونقول ليس من البر الصوم في السفر مطلقا. لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلماذا ربطناه بالسبب انتم فهمتم ولا ما فهمتم؟ واضح؟ هذا يرد يرد علينا الطرف الاخر. فنقول انك اصلا لم تفهم قول العلماء ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالعلماء لا يقصدون افراد اللفظ العام عن صورة سببه. ولكنهم يقصدون عدم المعارضة في ادخال غير صورة السبب فيه. بمعنى ان الايات التي نزلت في الظهار هل تخص من نزلت فيه في العهد النبوي بمعنى لو حصلت حالة ظهار اخرى في العالم الاسلامي نحتاج الى جبريل ينزل باية جديدة الجواب لا وانما الثاني يدخل في الاية فهذا اذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بمعنى انه لا يجوز ان يقصر اللفظ العام على عين صاحب السلف لكن لا يقصد العلماء قصر اللفظ العام على صورة السبب فرق بين العين والصورة. فايات الظهار لا تخص اوس بن الصامت. لكنها تخص حالته وهي اظهار فيدخل معه كل مظاهر في الدنيا. لكن اللي ما ظاهر يدخل في الاية ما تعمه الاية. اذا الاية يدخل فيها صاحب السبب بالاصالة ومن كان ها متفقا معه في الصورة. فهمت؟ فاذا لما قلنا ان قوله ليس من البر الصوم في السفر يدخل فيه هذا الرجل ومن شق عليه الصوم. فاذا نحن قصرنا اللفظ على عين صاحب السبب ولا على صورة صاحب السبب؟ وقصر اللفظ العام على الصورة ليس تخصيصا ولقد لان هكذا وردت هكذا وردت السنة. هكذا وردت السنة. هكذا وردت السنة. الايات التي نزلت في اللعان. يدخل فيها من؟ يدخل فيها بالاصالة. اول من يدخل فيها صاحب سورة السبب لكن لو حصلت لعان لو حصل لعان في العالم الاسلامي. انحتاج الى اية جديدة تنزل ولا يدخل مع صاحب السبب؟ يدخل اذا العبرة في عموم اللفظ لكن اياك ان تفهم ان قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب افراد اللفظ عن صورة السبب. لا هذا خطأ هذا فهم خاطئ. بل افراد اللفظ العام عن عين صاحب السماء والله ما ادري انا عرفت اشرحها ولا لا ها اضرب مثالا ثالثا ولا واظح؟ فاذا اذا نزلت اذا وقعت واقعة في العهد النبوي اذا وقعت واقعة في العهد النبوي لها صورة معينة فنزل جبريل بالوحي من الله على النبي وسلم معالجا لتلك الواقعة. انتبه فالعبرة بعموم اللفظ لا بعيني لا بعيني صاحب السبب. بمعنى انه لو وقعت نفس الواقعة في العهد النبوي ايضا فيستدل على علاجها بنفس الاية التي نزلت في الرجل الاول. فاذا ادخلنا معه غيره؟ فاذا ما خصصناها. طيب لو وقع الثالثة؟ لو وقعت اربعون لو وقعت ستون واقعة مائة مليون واقعة كلها يستدل عليها بنفس الاية. اذا اذا نحن ادخلنا غير صاحب السبب معه في عموم حكم الاية لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلم نخالف في ذلك المتقرر عند العلماء لكن ينبغي لك ان تفهم ما معنى قول العلماء اصلا؟ ها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السلف. اضرب لكم مثال ثالث عشان اطمئن عليكم ولا ما تقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث البراء بن عازب ان خاله ابو برده ابن ابي نياق ذبح شاته في يوم عيد الاضحى قبل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتم تعرفون ان الشاة في عيد الاضحى الاضحية ما تذبح الا بعد ايش بعد الصلاة استعجل فذبحها ثم جاء واخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره ان شاة شاة لحم. يحل اكلها لكن لا تعتبر اضحيته فقال يا رسول الله ان عندنا عناقا هي احب الينا من كذا وكذا. وانتم تعرفون ان العناق سنها اصغر من السن التي طلب غشاش انه قال لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسن من الابل ما بلغ خمسا ومن البقر ما بلغ سنتين ومن المعز ما بلغ سنة ومن الضأن ما بلغ ستة اشهر. العناق اقل من السنة فقال له اذبح لا بأس عليك. تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد بعدك انتبه الان قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجزئ عن احد بعدك. هل بعد عينك ولا بعد حالك اختلف العلماء في التفسير على قولين. اكثر العلماء يحملونها بعد عينك. فيكون الحكم مقصورا على العين للصورة. فلم يدخلوا غير خال البراء معه ابو العباس ابى ذلك. قال ولم قد تحصل نفس الصورة لغير خال البراء لاحد من المسلمين الى ان تقوم الساعة وعندنا رخصة نبوية. فلماذا نقصره على عين الشخص؟ ولذلك فالقول الصحيح عند ابي العباس انها تقصر على حال الشخص فلن تجزء عن احد بعدك يعني بعد حالك. بمعنى انه لو كان رجل يجهل وجوب تأخير ذبح الاضحية الى ما بعد الصلاة واستعجل وذبحها ولا يجد شاة اخرى مكانها الا اصغر سن فيجوز له حينئذ ان يذبحها. فلما ادخلنا مع خال البراء غيره ممن اتفق معه في صورة السبب علمنا ان الحكم في قوله لن عن احد بعدك ليس بعد عينك وانما بعد حالك. واي القولين ارجح خذوها مني قاعدة. اذا دار القولين بين التخصيص والتعميم فالترجيح عند الشارع دائما للتعميم. لان الاصل في التشريع تعميم ما لم يكن التعميم مخالفا لنص قاطع. او لظاهر دليل واضح لكن ما دام الامر محتملا فمراد الشارع التوسعة على الناس. والتخفيف على الناس. فدائما ترجح الثانية. ولذلك فارجح الاقوال عندي بهذه المسألة هي قول ابي العباس ابن تيمية رحمه الله وهي ان قوله لم تجزئ عن احد بعدك تخصيص حال لا عين انه تخصيص حال