السؤال هنا هل خروج هذه الفضلات من غير المخرج المعتاد يعد ناقضا للوضوء ام لا؟ اي اذا انسد المخرج الاصلي وانفتح مخرج اخر غير معتاد. هل يأخذ حكم المخرج الاصلي او لا يأخذ حكمه محل نظر بين الفقهاء. منهم من نظر الى المخرج دون الخارج. ومنهم من نظر الى الخارج دون المخرج. وبعضهم نظر الى الامرين معا فاشتاط للنقض خروج خارج المعتاد من المخرج المعتاد والاقرب في هذه المسألة فيما يظهر. والله اعلم ان الغسيل البريتوني ينقض الوضوء لان هذا الخارج لا يأخذ حكم الدم انما هو اقرب الى البول. لان فيه صفات البول من الفضلات والاملاح والسموم ونحوه ذلك وقد ذكر بعض اهل الخبرة ان السائل الذي يخرج بالغسيل البريتوني يحمي نفس مكونات البول وصفاته. فلعل اظهر القول ان مثل هذا ينقض الوضوء لا سيما مع ما ذكر. من استغنائه به عن التبول الطبيعي في كثير من الحالات. اللهم الا اذا كان هذا شيئا مستمرا فانه يأخذ حكم السلس فيتوضأ لوقت كل صلاة ويبقى على طهارته ما بين الصلاتين وبنفرق بين خروج الدم لا ينقض الطهارة وبين خروج البول او ما يشبهه ويلحق به فالاولى القول بانه ينقض الا اذا استمر يأخذ حينئذ الحكم السلس واذا ضاق الامر اتسع والمشقة تجلب التيسير