﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:26.000
السؤال هنا هل خروج هذه الفضلات من غير المخرج المعتاد يعد ناقضا للوضوء ام لا؟ اي اذا انسد المخرج الاصلي وانفتح مخرج اخر غير معتاد. هل يأخذ حكم المخرج الاصلي او لا يأخذ حكمه محل نظر بين الفقهاء. منهم من نظر

2
00:00:26.100 --> 00:00:50.150
الى المخرج دون الخارج. ومنهم من نظر الى الخارج دون المخرج. وبعضهم نظر الى الامرين معا فاشتاط للنقض خروج خارج المعتاد من المخرج المعتاد والاقرب في هذه المسألة فيما يظهر. والله اعلم ان الغسيل البريتوني ينقض الوضوء لان هذا الخارج

3
00:00:50.500 --> 00:01:11.700
لا يأخذ حكم الدم انما هو اقرب الى البول. لان فيه صفات البول من الفضلات والاملاح والسموم ونحوه ذلك وقد ذكر بعض اهل الخبرة ان السائل الذي يخرج بالغسيل البريتوني يحمي نفس مكونات البول وصفاته. فلعل

4
00:01:11.700 --> 00:01:31.700
اظهر القول ان مثل هذا ينقض الوضوء لا سيما مع ما ذكر. من استغنائه به عن التبول الطبيعي في كثير من الحالات. اللهم الا اذا كان هذا شيئا مستمرا فانه يأخذ حكم

5
00:01:31.700 --> 00:01:57.450
السلس فيتوضأ لوقت كل صلاة ويبقى على طهارته ما بين الصلاتين وبنفرق بين خروج الدم لا ينقض الطهارة وبين خروج البول او ما يشبهه ويلحق به. فالاولى القول بانه ينقض الا اذا استمر

6
00:01:57.450 --> 00:02:04.900
يأخذ حينئذ الحكم السلس واذا ضاق الامر اتسع والمشقة تجلو بالتيسير