﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. هل دم الحيوان مأكول اللحم اذا خرج منه وهو حي يكون نجسا

2
00:00:17.600 --> 00:00:34.950
مثل دم الجروح ودم الولادة الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاشياء والاعيان الطهارة والحل. فلا يجوز لاحد ان يحكم على شيء من الاعيان على

3
00:00:34.950 --> 00:01:01.750
هذه البسيطة بانه نجس الا وعلى ذلك التنجيس دليل من الشرع. لان التنجيس حكم شرعي والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وبعد تقليب الادلة الواردة في مسألة الدم وجدنا ان الاصل في الدم الطهارة الا ما استثناه الشرع. ولا اعلم

4
00:01:01.750 --> 00:01:21.750
يستثني نجاسة دما بانه نجس الا نوعين من الدماء. الدم الاول الدم المسفوح. فقد الدليل الصحيح الصريح على نجاسته في قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم

5
00:01:21.750 --> 00:01:42.100
طعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس والرجس هنا ان بمعنى النجس والدم الثاني دم الحيض. فان دم الحيض دم نجس. وبرهانهما في الصحيحين من حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق

6
00:01:42.100 --> 00:02:04.100
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض قال في ثوب المرأة يصيبها من دم الحيض  تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ووجه الدلالة ان دم الحيض عين

7
00:02:04.100 --> 00:02:24.100
الشارع بغسلها في هذا الحديث. والمتقرر في القواعد ان كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة وبناء على ذلك فجميع انواع الدماء تعتبر طاهرة. ومن ادعى تنجيس شيء

8
00:02:24.100 --> 00:02:44.100
منها فهو مطالب بدليل هذا الحكم الشرعي. ولا يكتفى بان الحكم بالنجاسة موجود في كلام اهل بعض اهل العلم او موجود في كتب الفقهاء. فان وجود هذا الفرع في كتب الفقهاء ليس بدليل على قبوله شرعا

9
00:02:44.100 --> 00:03:04.100
بل لا بد من النظر في مستنده فان كان مستنده صحيحا صريحا مقبولا عند اهل العلم فاهلا وسهلا. والا فلاح لاحد ان يحكم نجاسة عين حكم الشارع بطهارتها. فان جميع ما على وجه هذه الارض كله مسخر لنا. ومقتضى تسخيره ان يكون حلالا

10
00:03:04.100 --> 00:03:24.100
لان ما كان حراما فليس بمسخر لنا وان يكون طاهرا. لان ما كان نجسا فليس بمسخر لنا وبناء على ذلك فالدم الذي يخرج من البهيمة في وقت علاجها او وقت ولادتها او

11
00:03:24.100 --> 00:03:44.100
نحو ذلك ليس من الدماء النجسة بل هو من الدماء الطاهرة. والتي لا بأس ولا حرج فيما لو اصابت ثوب الانسان الا يغسلها الا من باب اذهاب صورتها المستقذرة فقط. واما ان يحكم عليها بالنجاسة فان هذا مما

12
00:03:44.100 --> 00:04:04.100
لا دليل عليه. واما قول من قال من العلماء عفا الله عنا وعنه بان الدم نجس بالاجماع فان في حكاية الاجماع نظرا ومحل تفصيلها موضع اخر. والخلاصة ان ما يخرج من البهيمة في وقت علاجها او بسبب جروح فيها

13
00:04:04.100 --> 00:04:15.559
من الدماء هو طاهر لعدم وجود الدليل الدال على تنجيسه والاحكام توقيفية على النص والله اعلم