يقول هل ارظاع الطفل مرة واحدة تكفي للتحريم؟ الجواب ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان الرضاعة لا تنتشر الحرمة بها الا اذا كانت الرضعات خمس رضعات اشبعت لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال خمس رضعات مشبعة فحرمنا بخمس رضعات مشبعات. ولهذا جاء عند ابي داوود وغيره لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجة. لا بد من خمس رضعات مشبعات. وهذا القول قال به الامام احمد رحمه الله تعالى وهو قول جمع من اهل العلم