﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:27.400
فرجها في مخرج الحيض لا في مخرج البول في مخرج الحيض لا في مخرج اه البول وهذه الرطوبة هذه الرطوبة هل هي آآ طاهرة او نجسة المشهور من المذهب عند الحنابلة

2
00:00:27.750 --> 00:00:56.650
انها طاهرة والكلام هنا ليس في وجود هذه الرطوبة ولكن لو خرجت ما اصابت سراويلها او ثيابها لان من النساء من تكون رطوبتها كثيفة اذا عرقت او اذا مشت او اذا جهدت بعمل او غيره اه ربما سالت هذه الرطوبة فاصابت بعض ثيابها

3
00:00:57.300 --> 00:01:13.500
اما في محلها فلا فلا يحتاج الى الحكم فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان هذه الرطوبة آآ طاهرة من اين اخذوا ذلك؟ اخذوا ذلك قالوا من انه لا محالة

4
00:01:13.950 --> 00:01:42.200
ان مني المرأة طاهر وهو لا محالة يختلط بشيء من هذه الرطوبة فلو ان الرطوبة نجسة لا امر بتطهير المني اذا اصاب الانسان واضح بناء على ذلك قالوا من آآ ان هذا هو حكمها. فاذا قالوا من ان هذه الرطوبة حكمها حكم ما يكون من آآ لعاب

5
00:01:42.200 --> 00:01:57.333
وما يكون من اه بلغم وما يكون من عرى فانها مستقذرة لكنها طاهرة. هذا من جهة النجاسة ووجوب الغسل من عدمه لكن لو خرجت من المرأة