﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:13.400
الامام الحجاوي رحمه الله تعالى صنف هذا الكتاب على القول الراجح لان من كثير من الناس اذا شرحت له مسألة من المسائل يقول ما هو القول الراجح في هذه المسألة

2
00:00:13.450 --> 00:00:27.900
الحجاوي اراحك وقال لك انا صنفت هذا الكتاب ايش يقول في المقدمة اما بعد على قول واحد وهو؟ الراجح وهو الراجح في مذهب احمد فهو يقول لك قد صنفت لك هذا الكتاب

3
00:00:28.050 --> 00:00:47.250
واخليته من من ما سوى القول الراجح لكن من المهم ان تدرك ان القول الراجح ايها الاخوة الكرام في مسائل الاجتهاد لا يصح لانسان عنده ورع وفهم وبلغ مرتبة في العلم ان يقول

4
00:00:47.400 --> 00:01:06.750
الراجح في مسألة من مسائل الاجتهاد اللي اختلف فيها الائمة الاربعة تلقى مثلا مالك والشافعي قالها بقول وابو حنيفة واحمد قالها بقول يأتي انسان فيقول الراجح جزما وقطعا في دين الله عز وجل هو ما قاله فلان من الائمة. والاخر مخطئ قطعا هل هذا ممكن في مسائل الاجتهاد؟ ليس ممكن

5
00:01:06.750 --> 00:01:26.400
واضح فما يقوله مثلا الامام احمد انه هو الراجح هو الراجح عند الامام احمد. وهو مرجوح عند الامام مالك واضح ولا لا فقضية الترجيح في مسائل الاجتهاد هي من الامور الظنية

6
00:01:26.450 --> 00:01:43.050
كما كان الامام مالك رحمه الله ربما سئل عن بعض المسائل فيقول ان ظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين فليست قضية الراجح ان هناك قولا اسمه الراجح يجزم بانه دين الله عز وجل وان من تعبد بخلافه فهو مخطئ قطعا لا

7
00:01:43.400 --> 00:02:02.750
هذا ليس موجودا بمسائل الاجتهاد. نعم هناك قطعيات في الشريعة. وهناك مسائل مجمع عليها في الفقه. ولهذا تنتبهون ايها الاخوة الكرام الى قظية المسائل التي تمر معك في الفقه هذه مفاهيم من المهم جدا ان يدركها طالب العلم

8
00:02:03.200 --> 00:02:19.800
المسائل التي تمر معنا في هذا الكتاب ان شاء الله تعالى منها مسائل معلومة من الدين بالضرورة يعني مثلا هذا يقول الامام الحجابي رحمه الله تعالى كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء

9
00:02:19.950 --> 00:02:41.450
هذه العبارة تجب الصلاة هل هي مثل عبارة مثلا يقول اه ينتقض الوضوء من اكل لحم الابل لا بينهما مراتب في القطع والظن فقوله تجب الصلاة هذا امر اولا مجمع عليه

10
00:02:41.750 --> 00:03:01.350
ثانيا معلوم من الدين بالضرورة. دلت عليه الادلة القطعية ولهذا من خالف في وجوب الصلاة فانه يكفر صح ولا لا طيب عندنا مسائل اذن مجمع عليها اجماعا قطعيا معلوما من الدين بالضرورة هذي موجودة في الكتاب

11
00:03:01.450 --> 00:03:23.450
وعندنا مسائل في الكتاب مجمع عليها لا خلاف فيها بين الفقهاء لكنها ليست مما علم من الدين بالضرورة يعني مثلا على سبيل المثال يقولون في باب المضاربة لا يجوز تضمين

12
00:03:23.600 --> 00:03:36.450
المضارب رأس المال لا يجوز ان يشترط على المظارب ظمان رأس المال هذا مجمع عليه بين الفقهاء لا خلاف فيه لكن هل هذا حكمه حكم وجوب الصلاة في القطع والظن

13
00:03:36.650 --> 00:03:54.600
لا هذا رتبة مجمع عليها لكن ليس من المعلوم بالدين بالضرورة ولهذا في المكفرات لما يأتي معنا في باب حكم المرتد يقول ومن خالف امرا ومن انكر امرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة هذا يكفر. اذا عندنا مجمع عليه

14
00:03:54.600 --> 00:04:19.000
من دين الله بالضرورة عندنا مسائل مجمع عليها لكن ليست من المعلوم بالدين بالضرورة. عندنا مسائل متفق عليها بين المذاهب الاربعة فيها خلاف لبعض افراد من اهل العلم لكن الجماهير من اهل العلم وربما يكون هذا الخلاف محكوما عليه بالشذوذ او نحو ذلك فهذه رتبة ثالثة

15
00:04:19.000 --> 00:04:23.100
المسألة تكون فيها قوية لكن ليست من مسائل الاجماع