سؤاله الاول يقول هل زوجة العم من المحرمات اي لا يجوز ان اتزوج منها بعد وفاة عمي ارجو الافادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الجواب زوجة العم ليست من المحرمات فاذا طلقها زوجها او مات عنها مانع من ان تتزوجها اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وبالله التوفيق