للارحام ان تقطع لما تلها فلا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وجاء المنع في القرآن الكريم بالنسبة لوقتها. نعم احسن الله اليكم يقول اه هل زوج العمة اخت والدي من المحارم وايضا زوج الخالة اخت والدتي لا ليس من محارم المرأة زوج عمها عمتها ولا زوج خالتها بل هو اجنبي منها يجوز للرجل ان يتزوج ابنة اخي زوجته لو ماتت زوجته او طلقها فبانت منه وكذلك الخالة وانما للتحريم وتحريم زواج الرجل باخت امرأته او بنت اختها او بنت اخيها صيانة