﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:23.600
الصائم يصب عليه الماء يصب على رأسه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. ما حكم هذا هل يكون ذلك مؤثرا على صومه او انه لا يؤثر  قال حدثنا عبيد الله بن مسلمة القعنبي

2
00:00:23.700 --> 00:00:45.400
عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن بن ابي بكر عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الناس في سفره

3
00:00:45.400 --> 00:01:04.750
عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرض يصب على رأسه الماء

4
00:01:04.750 --> 00:01:24.850
وهو صائم من العطش او من الحر هذا في غزوة الفتح وغزوة الفتح كانت في رمضان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما وصام معه اصحابه  ثم امر بالفطر بعد ذلك في اثناء الطريق

5
00:01:24.950 --> 00:01:48.450
والعرج يبعد عن المدينة ما يقرب من ثلاث مراحل وامرهم بالفطر هناك ليتقوى على عدوهم خشية ان يلقوا العدو في الطريق ولي كذلك ما تضعف اجسامهم من اثر الصوم لان

6
00:01:48.550 --> 00:02:15.650
السفر مرخص فيه بالفطر اذا كان مطلق سقر اما اذا كان للجهاد فان المستحب ان يفطر والاولى واما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعنده من القوة والاعانة ما لا عند غيره صلوات الله وسلامه عليه كما مضى في

7
00:02:16.000 --> 00:02:39.350
المواصلة بالوصال فانه قال لست كهيئتكم اني لست كهيئتكم ان لي من يطعمني ويسقيني وسبق ان الصواب الاطعام والسقي انه امر معنوي وليس حسيا لان الاطعام الحسي ينافي الصيام وينافي المواصلة

8
00:02:40.050 --> 00:03:04.000
لا معنى لكونه يواصل اذا كان يأكل ويشرب ولكن هذا امر معنوي مما يلقى من الصلة بالله جل وعلا وكذلك الانس بطاعته والفرح بهذا. فانه يكون قائما مقام الطعام والشراب

9
00:03:04.100 --> 00:03:25.850
وفي هذا يقول انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصب على رأسه الماء من العطش او من الحر والحر اذا جاء جاء العطش  وهذا يدلنا على ان الصائم

10
00:03:26.250 --> 00:03:46.350
اذا اغتسل او صب على رأسه ماء انه لا يؤثر على صيامي وكذلك اذا بل ثيابه او دخل في الماء للتبرد ان هذا لا يؤثر على صيامه اذا بل ثيابه مثلا

11
00:03:46.500 --> 00:04:09.150
وتلحف بثوب مبلول حتى يبرد بدنه فانه لا يؤثر على صيامه وهذا بالنسبة الشطر الاول من الترجمة واما الشطر الثاني الذي هو الاستنشاق فسيأتي نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد

12
00:04:09.250 --> 00:04:27.700
قال حدثني يحيى بن سليم عن اسماعيل ابن كثير عن عاصم ابن لقيط ابن صبرة عن ابيه لقيط ابن صبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

13
00:04:27.750 --> 00:04:48.100
مضى الحديث في كتاب الوضوء اطول من هذا وقوله هنا بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما يدل على ان الصائم لا ينبغي له المبالغة في الاستنشاق واستدل بهذا على انه لو

14
00:04:48.350 --> 00:05:12.300
بلغ في الاستنشاق وذهب الماء الى دماغه او الى رأسه او الى جوفه انه يفطر بذلك وانه يجب عليه القضاء لانه نهي عن هذا بالغ والمبالغة هي ان يستنشق الماء بقوة حتى يذهب

15
00:05:12.350 --> 00:05:31.100
الى باطن انفه وقد يذهب الى جوبه قد يذهب الى رأسه فاذا ذهب الى رأسه او الى جوفه فان هذا يدل على انه يؤثر على صيامه فيكون ممنوعا من ذلك

16
00:05:32.100 --> 00:05:59.450
وفي هذا استدل العلماء على ان من استعط لصعود او وصل الى جوفه شيء من اي طريق كان فانه يفطر ومن ذلك الابر التي تؤخذ سواء كانت بالوريد او في غيره

17
00:06:00.100 --> 00:06:26.550
لانها تزيد بالقوة وفي في الدم وفي غير ذلك  كذلك فهذا يدل كما استدل به العلماء على وجوب الاستنشاق لانه امره بالاستنشاق وامره بالمبالغة فيه واستثنى اذا كان صائما الا يبالغ ولكن يستنشق

18
00:06:26.750 --> 00:06:31.547
وهذا امر معروف والادلة عليه واضحة نعم