﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:17.150
سمعت في اذاعة القرآن الكريم اه عندكم ان طريقة الاستنجاء هو انه لا يجوز للانسان ان يمس عورته بل يصب الماء فقط بناء على حديث منع مس الانسان لذكره. وكنت افعل ذلك وامتنعت عنه

2
00:00:17.300 --> 00:00:39.150
ولكن احس بعدم ازالة النجاسة الا بما كنت افعله الانسان انما يؤتى من سوء فهمه لم يكن في اذاعتنا ان الاستنجاء يكون بمجرد الصب صب الماء وليس الحديث ايضا فيما يتعلق

3
00:00:39.750 --> 00:01:06.150
وانما الحديث الا يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول يعني وبالتالي لا يستنجي بيمينه وانما يستنجي بالشمال ان يغسلوا ذكره او دبره بالماء بوسط يده الشمال لكن من ليست له يد شمال

4
00:01:07.400 --> 00:01:35.450
انقطعت او قطعت يستعمل يده اليمين لانه مظطر والله اباح لنا ما نضطر اليه ولم يجعل علينا في ديننا من حرج ولله الحمد ان الانسان ينبغي له اذا فهم امرا يرى انه خلاف ما ينبغي ان يسأل العارفين

5
00:01:36.250 --> 00:01:54.300
حتى لا يزل كما زل كما حصل هذا الزلل منك ايها السائل لا اعلم ابدا ان احدا يقول ان غسل النجاسة من بول او غائط من فرج الانسان بمجرد الصب

6
00:01:55.400 --> 00:01:56.300
والله اعلم