سمعت في اذاعة القرآن الكريم اه عندكم ان طريقة الاستنجاء هو انه لا يجوز للانسان ان يمس عورته بل يصب الماء فقط بناء على حديث منع مس الانسان لذكره. وكنت افعل ذلك وامتنعت عنه ولكن احس بعدم ازالة النجاسة الا بما كنت افعله الانسان انما يؤتى من سوء فهمه لم يكن في اذاعتنا ان الاستنجاء يكون بمجرد الصب صب الماء وليس الحديث ايضا فيما يتعلق وانما الحديث الا يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول يعني وبالتالي لا يستنجي بيمينه وانما يستنجي بالشمال ان يغسلوا ذكره او دبره بالماء بوسط يده الشمال لكن من ليست له يد شمال انقطعت او قطعت يستعمل يده اليمين لانه مظطر والله اباح لنا ما نضطر اليه ولم يجعل علينا في ديننا من حرج ولله الحمد ان الانسان ينبغي له اذا فهم امرا يرى انه خلاف ما ينبغي ان يسأل العارفين حتى لا يزل كما زل كما حصل هذا الزلل منك ايها السائل لا اعلم ابدا ان احدا يقول ان غسل النجاسة من بول او غائط من فرج الانسان بمجرد الصب والله اعلم