في حديث جابر لم يحصل هناك قبض في مجلس العقد لا الثمن ولا المثمن هل يصح ذلك؟ حصل قول حصى القبض والرسول صلى الله عليه وسلم يعني رأى الجمل واشتراه ولكنه تركه في يد البايع بموجب الشرط الذي شرطه عليه البايع فلا مانع من ذلك وهذا معين بيعل معين لا يشترط فيه القول في جمل معين انما هذا في بيع غير المعين واللي يشترط فيه القبض نعم