قرأت في كتيب انه يجوز للحائض ان تلمس مصحف ودليل الكتاب هو ان المقصود بالكتاب المضمون هو اللوح المحفوظ والمطهرون هم الملائكة ولو كان يقصد بنو ادم لقال اي المتطهرون. فهل هذا صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح ولا يجوز نفس المصحف الا على طهارة الى الحدث الاكبر والاصغر. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم لا يمس المصحف الا طاهر. واما قوله تعال لا يمسه الا المفهم المراد بهم على الراجح الملائك ولكن يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه اقسام القرآن ثم ذلك يدل بالاشارة على ان البشر كذلك لا يمسه منهم الا المطهرون يعني من الحدث الاصغر والاكبر. وهذا باتفاق الائمة الاربعة كما حكاه وصاحب المؤمن وغيره. باقي الائمة الاربعة. نعم. انه لا يجوز للمحدث ان يمس المصحف مباشرة من غير حائل. والله تعالى اعلم