سمعنا من بعض العلماء من يقول بان الزكاة تدفع من كل ستين دينار دينار واحد وهناك من يقول لا بل من كل اربعين دينارا واحد افيدونا ما الصحيح في هذا الصحيح ان زكاة الاموال النقدية وعروظ التجارة انها ربع العشر اي ان من ملك مبلغا بلغ نصابا وجب فيه ربع عسره. اي يبذل من كل اربعين درهم درهما واحدا لو درهم واحد اذا بلغ النصاب واما قول من يقول انها ثلث العشر فهذا قول لا اساس له والزكاة من المحاصيل الزراعية تختلف. كما ان زكاة المواشي كذلك تختلف حسب اعداد المواسم المملوكة والله اعلم بارك الله فيكم