﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:12.000
سمعنا من بعض العلماء من يقول بان الزكاة تدفع من كل ستين دينار دينار واحد وهناك من يقول لا بل من كل اربعين دينارا واحد افيدونا ما الصحيح في هذا

2
00:00:12.800 --> 00:00:41.850
الصحيح ان زكاة الاموال  النقدية وعروظ التجارة انها ربع العشر اي ان من ملك مبلغا بلغ نصابا وجب فيه ربع عسره. اي يبذل من كل اربعين درهم درهما واحدا لو درهم واحد

3
00:00:41.900 --> 00:01:02.950
اذا بلغ النصاب واما قول من يقول انها ثلث العشر فهذا قول لا اساس له  والزكاة من محاصيل الزراعية تختلف. كما ان زكاة المواشي كذلك تختلف حسب اعداد المواسم المملوكة والله اعلم

4
00:01:03.050 --> 00:01:04.807
بارك الله فيكم