يذكر الفقهاء ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل يخالفه واحيانا يعكسون هذه القاعدة فارجو بيان ذلك صحيح انه ما كل ما ثبت في النفل يثبت في الفرق. النفل يجوز تصلي على الراحلة اينما توجهت بك في السفر بينما الفرض لا يجوز لا باستقبال القبلة والنفل يجوز ان تصلي قاعدا من غير عذر. الفرض لا يجوز ان تصلي قاعدا من غير الفرق بين هذا وهذا نعم في فروق نعم