﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.250
احد الاخوة رمز لاسمه اثنين واحد اثنين يسأل يقول هل صحيح ان جميع احاديث اشتراط الولي فيها انقطاع وضعف وبالتالي كانه يقول لا يحتج بها وبناء عليه فلا يشترط او من اشترط الولي في النكاح ربما هذا الاشتراط فيه ما فيه

2
00:00:23.500 --> 00:00:42.950
وليتكم شيخي الكريم ان تعرجوا على ما نقل ونصب على على الى الامام ابي حنيفة النعمان آآ من قوله آآ تجويزه آآ تزويج المرأة نفسها  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:43.100 --> 00:01:01.750
والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا سؤال الحقيقة كبير يعني آآ ممكن ان نوجزه بمقدمتين. طيب. ثم نأتي الى هذا السؤال هاتان المقدمتان يعني في غاية

4
00:01:01.750 --> 00:01:16.650
الاهمية. مم. اما المقدمة الاولى فان السلف رحمهم الله في طريقة تلقيهم ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عن اصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا آآ لهم منهج في قبول الاخبار

5
00:01:17.450 --> 00:01:38.300
المنهج الاول هو انه انهم ينقلون ما نقله سادات الصحابة وسادات التابعين. وهذا الذي يسمونه اصح شيء في الباب فهذا الذي هو اصح شيء في الباب يعني كفانا البخاري ومسلم رحمهما الله هذا هذا الفرع او هذا الوجه

6
00:01:38.450 --> 00:02:03.350
نقلوا الينا اصح ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابيهما اه الجمع الصحيح ويلحق بالصحيح عند ائمة العلماء ما كان نظيره كالموقوفات وكالمراسيل التي جاءت اه اه متعاضدة او من وجوه مختلفة. وهكذا اذا عاودها اصول الشريعة واشباه ذلك

7
00:02:03.450 --> 00:02:22.950
يعني تعاوضها المراسيل الاخرى او اصول الشريعة او اه الموقوفات عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا طريقها القبول عندهم لا يغضونها بل انهم يبدعون من رد هذا الجنس لاجل ذلك ينكرون عليهم ينكرون من رد ما كان على هذا الوجه

8
00:02:23.050 --> 00:02:40.250
ومنهجهم عامة منهجهم هو هذا. ولهذا تجد هذا في مسند الامام احمد وفي السنن ولا يردون من ذلك الجنس او من هذا النوع الا ما كان لفظه منكرا. اما ان يكون اللفظ المنقول والمرفوع

9
00:02:40.250 --> 00:03:03.300
النبي صلى الله عليه وسلم او موقف على الصحابة منكرا لا يصح. وهذا المنكر يعلم بانه مناقض للشريعة. النكارة سببها هي مناقضته للشريعة او انفراده في معناه عن سائر الاحكام في الشريعة لا نظير له في الشريعة. فهنا يطلقون عليه لفظ النكارة او انه لا اصل له او اشبه ذلك

10
00:03:03.650 --> 00:03:23.650
اذا عرفنا حتى يستفيد الاخوة ولا سيما طلبة العلم ان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون اصح شيء في الباب او يكون مقبولا بقرائنه ممن يكون آآ عضده يعني آآ شيء فيه لين يعني مرفوع ولكن فيه لين او موقوف على الصحابة او فتاوى الصحابة

11
00:03:23.650 --> 00:03:39.700
او مراسيل اخرى جاءت من غير وجه فهذا عندهم في درجة القبول هذا حديث الولي من هذا من هذه المرتبة الثانية الذي هو من مرتبة القبول عندهم. ولهذا المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو

12
00:03:39.800 --> 00:03:56.400
القول بالولي وذهب الى هذا جمهور السلف لم يقل به من الائمة الا آآ يعني ابا حنيفة رحمه الله رحمة واسعة ويجب ان ان ننبه الى قضية مهمة ان ابا حنيفة رحمه الله

13
00:03:56.450 --> 00:04:11.100
حيث لم يثبت عنده وهذا يحصل يعني حديث الولي ما امام من الائمة الا كما قال الامام الشافعي رحمه الله وتخفى عليه او عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. فهو رحمه الله

14
00:04:11.100 --> 00:04:31.450
ورضي عنه ابو حنيفة يرى ان حديث حديث الولي هذا ما ثبت عنده على وجه يمكن جعله شرطا في الباب. مم. مع انه يستحب ذلك ولكن الشرطية هي المختلف فيها. هم. وينبغي ان انبه الى ان ابا حنيفة حيث قال بهذا القول عنده شرط هو اقسى من الائمة الثلاثة

15
00:04:31.750 --> 00:04:51.750
اقول ان ابا حنيفة رحمه الله حيث لم يشترط الولي. مم. فهم بعض الناس انه يجوز انه يتزوج يأخذ واحدة من الشارع ويروح يعقد انتهى الموضوع هذا فجور يا شيخ ناصر وليس وليس زواجا. لكن عفوا هذا ثابت يا شيخ اصلا. نعم هو نعم منقول عن ابي

16
00:04:51.750 --> 00:05:14.350
لكنه يشترط شيء اقسى كما قلت من الائمة الثلاثة. وهو؟ وهو اعلان النكاح الائمة الثلاثة لا يشترطون الاعلام هو يشترط الاعلان الاعلان ما هو؟ ان يعرف بين الناس ان فلانا تزوج فلانة. اوه. ويكون هذا اما بشهود ولا نعم هذا هذا

17
00:05:14.350 --> 00:05:24.350
يعني ان يعرف ويعرف بين الناس نعم ان يشتهر. كما ذكرنا في مسألة قديمة في الرضاعة كما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام المؤمنين عائشة

18
00:05:24.350 --> 00:05:38.900
وكره قالت انه اخي يا رسول الله من الرضاعة فكره النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا في آآ ذلك الوقت قلنا ان هذا في فائدة مهمة وهو انه ينبغي ان الرضاعة تشتهر حتى لا تخفى لا يساء الظن ولا يحصل فيها

19
00:05:38.900 --> 00:05:58.900
يعني آآ يعني آآ سوء بالنسبة لمن دخل اهله لقد يضربه وهو لا يدري انه اخو من رمضان. صحيح. واشبه ذلك ترتاب عليها من فاسد. المقصود ان ابا حنيفة رحمه الله هو امام من ائمة المسلمين. فقهه في النكاح فقه منضبط. لكن وجود مسألة عنده لا يشترطها لكنه انظر الى اشترطها من جهة اخرى

20
00:05:58.900 --> 00:06:16.100
فقد حمى النكاح والذي يتبع اماما ينبغي ان يتبعه نعم لا يأخذ ما من الشروط ما هذا صحيح نعم هذا كلام صحيح. ولذلك بعض الناس قال ان ابا حنيفة يجيز الربا مع الحربي

21
00:06:17.150 --> 00:06:34.000
وهذا الكلام ما هو بصحيح عن ابي حنيفة. اطلاقه. قد نص صاحب المبسوط رحمه الله الامام السوخسي رحمه الله على انه في حال في حالة معينة  اعطاء يعني اخذه منه لا اعطاؤه

22
00:06:34.250 --> 00:06:51.063
وفرق بين الثنتين. مم. الذي يتعامل بالربا بكل اسف مع ما يسميهم هو الحربي الان بعض الناس. ماذا يصنع هو يعطيه لا يأخذ منه وهو يدفع لهم هذا لم يقل به احد. يعني من ائمة المسلمين وائمة السلف