تقول هل صلاة المرأة في رمضان في المسجد افضل ام في بيتها؟ وهل صلاة التراويح تكون عشرين ركعة افضل ام ثمان ركعات. مع العلم ان ابي يصلي رمظان في المسجد الفرض والسنة ثم يأتي الى البيت ويصلي التراويح واصليها معه ثمانية او ثمان ركعات ونطيل فيها لان في المسجد يصلون عشرون ركعة يصلون عشرين ركعة ولكن يسرعون بها فهل هذا جائز ام علينا ان نذهب ونصلي معهم في المسجد ثم نعود ونصلي مرة اخرى جزاكم الله خيرا بالنسبة للمرأة افضل ان تصلي في بيتها افضل من صلاتها في المسجد اذا تساوت صلاتها في البيت مع صلاتها في المسجد واما الرجل فصلاته في المسجد افضل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله فافضل للانسان الرجل ان يصلي مع الجماعة التراويح ومن صلى لنفسه فان اطالة القيام واطالة الركوع ولو اطالة الوقوف بعد الركوع واطالة السجود ويطاوف الجلسة بين السجدتين اذا صلى بهذه الاطانات فصلاته احدى عشرة ركعة او ثلاث عشرة ركعة افضل من الاكثار اما اذا كان يصلي كصلواتنا في المساجد في الحرمين او غيرها بالتخفيف فالاكثار من الركعات افضل من العدد القليل مع التخفيف من القراءة وعامة من يقتصر على احدى عشرة ركعة او ثلاث عشرة ركعة قراءتهم اخف من قراءة الحرمين الشريفين ويزعمون انهم انما يفعلون ذلك تطبيقا للسنة والسنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وكلمة مثنى مثنى كلمة تقتضي التكرار الى غير غاية في العدد و اداء هذه العبادة لم يأمروا النبي بالوقوف عند حد. صحيح انه صلى الله عليه وسلم صلى احدى عشرة ركعة كما ثبت من حديث عائشة وصلى ثلاث عشرة ركعة كما ثبت من حديث عائشة وصلى ثلاث عشرة ركعة كما ثبت ايضا في حديث مسلم وهو من حديث ابن عباس ولم يأمر بالاقتصار على الاحدى عشرة وان قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها ما زاد رسول الله فهي روت الزيادة لكنها تقصد ان الاعم الاغلب في صلاة احدى عشرة ركعة لكن تقول يصلي اربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي ثلاثا وفي مرة من المرات يروي احد الصحابة انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم تاجد فشرع عليه الصلاة والسلام بالبقرة بعد الفاتحة يقول فقلت يركع بالمئة مئة الاية مضى فقلت يركع بالمائتين فمضى فقلت يركع بها ختمها ثم الشرع للنساء. الله اكبر حتى ختم ثم شرع بال عمران حتى خلتم في ركعة واحدة. اللهم فهو عليه السلام يطيل اطاعة تامة اما ان يقول قائلنا اصلي احدى عشرة واقرأ في هذه الاحدى عشرة نصف جزء او اقل ثم يقول ينبغي الا يزاد فلا شك ان هذا من الخطأ. والسلف رضي الله عنهم فهموا ان النبي عليه السلام لم يحدد العدد الذي ينتهى اليه في صلاة التراويح بل منهم من صلى تسعا وثلاثين ركعة ومنهم من صلى تسعا وعشرين ومنهم من صلى ثلاثا وعشرين ولم يعد احد على احد والله اعلم احسن الله اليكم