الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. هل طلاق الغظبان يقع الحمد لله رب العالمين وبعد الجواب المتقرر في القواعد انه لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق اخرجه ابو داوود باسناد لا بأس به لان المتقرر عند العلماء ان لفظ اللسان اذا اذا كان عن غير قصد فانه يعتبر لغوا لا يترتب عليه اثر وبناء على ذلك فاذا كان الانسان قد صدرت منه لفظة الطلاق في حال غضبه الشديد الذي لا يدري معه ما يقول وكان قد وصل في حالة غضبه الى نقطة قد اغلقت على عقله فانه ان اوقع طلاقه في هذه الحالة الغضبية الشديدة فانه لا يقع طلاقه في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى زاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. ومن باب زيادة التفصيل نقول ان الغضب ينقسم الى ثلاثة اقسام الى بدايات الغضب والى اواسط الغضب والى نهاياته. اما بدايات الغضب فان الطلاق فيها واقع قولا واحدا. واما نهاياته العظيمة الشديدة فان الطلاق فيه غير واقع قولا واحدا واما في حالاته المتوسطة بمعنى انه ارتقى عن اول حالاته ولم يصل الى نهاياته فهذه فيها خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان الطلاق فيها غير واقع ايضا الحاقا لها بالحالة الغضبية الشديدة فاذا كان السؤال فاذا كان واقع السؤال كما ذكرت ايها السائل. وانك انما ذكرت حقيقة ما وقع لك فلا يكون طلاقك في هذه الحالة الغضبية الشديدة التي كانت كنت عليها واقعا لوجود ما يغلق على عقلك وهو الغضب الشديد. فطلاقك هذا يعتبر لغوا لا اثر له والله اعلم