﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اشتريت لي ولاخوتي عددا من الابن ومنذ شرائها وهي في حضيرة خاصة بها لا تخرج منها. ونحضر لها ما تأكله من شعير ونحوه وبعد مرور الحول الاول عليها اخرجنا زكاتها. وفي الحول الثاني قيل لنا انه ليس

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
وزكاة ما دامت تعطى طعمها عندها ولا ترعى بنفسها. فهل هذا صحيح وماذا يجب علينا مستقبلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. الجواب عن هذا السؤال انه مجمل

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
فان كان قصدكم من ابتلاء هذه الابل التجارة تسمينها وبيعها طلبا للربح فهذه فيها زكاة تجارة ولو اعلفتموها. وتكون الزكاة في قيمتها فيما تساوي نعم تقومونها عند الحول بما تساوي

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
تزكونها بالخاتم والعسر في قيمتها قيمة لا زكاة قيمة ولا زكاة عدد. نعم. اما اذا كان الغرض من اقتنائكم منها استنتاج هذه الابل وطلب نسلها وندمها واقتناءها ولبن وشرب لبن

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
فهذه لا زكاة فيها ما دمتم تؤلفونها اكثر الحول. لكانت اه تعلف اكثر الحول فلا زكاة فيها. واذا كانت الى المرء اكثر الحول فهي الزكاة. نعم بكافي عددهم في هذه الحالة رمي الزكاة فيها واذا بلغت نصابا واقل نصابا الخمس وفيه

6
00:01:40.000 --> 00:01:58.491
لكن هو يقول اشتريتها لي ولاخوتي لكن لا تكون هنا مال مشترك بينهم اذا كانت صارمة تجب في وكانت ما دامت مختلطة امام ما دامت مختلطة الخلطة تسيرها كالمال الواحد وان كانت لجماعة. نعم. نعم