﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.300
هل الذهب الذي لم يلبس عليه عشور او زكاة اذا حال عليه الحول ولم يلبس الجواب ان حلي النساء للذي لا يلبس ولا يعار عليه زكاة عند عامة المسلمين المذهب

2
00:00:21.500 --> 00:00:45.600
مذهب الحنابلة وغيرهم وانما الخلاف في حري النساء الذي يلبس هل فيه زكاة او لا اما الحلي الذي لا يلبس اذا كان نصابا او ازيد فان فيه الزكاة في المذهب وغيره

3
00:00:45.700 --> 00:01:03.150
اما الذي يلبس فهو محل الخلاف وقد اختار جماعة من اهل العلم ان فيه زكاة وهو مذهب ابي حنيفة واصحابه وهو الذي اختاره المنذري وذكر ذلك في الترغيب والترهيب وغيره وفيه احاديث

4
00:01:03.300 --> 00:01:28.600
صحيحة كما ان عموم الادلة من القرآن والسنة تشهد لمن يقول ان فيه الزكاة سواء لبس او لم يلبس الذي ارى ان فيه الزكاة اذا حال عليه الحول وقد بلغ نصابا بان يزكى ولا شك ان من زكاه قد خرج من المسؤولية ولن يؤاخذ ان شاء الله بسبب

5
00:01:28.600 --> 00:01:44.641
الزكاة وانما الخطر على من لم يبذل الزكاة. لكن لان المسألة خلافية بين اهل العلم فمن اخذ بقول من يقول لا تتفيه فارجو الا تثريب عليه ولا حرج. اما الذي اراه ان فيه الزكاة بالله التوفيق