﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
اه ما حكم الذهب المعد للبس؟ هل عليه زكاة ام لا؟ فقد سمعت بان الذهب المعدة للبس ليس عليه زكاة لان انه اعد للبس لا للتجارة. ولو انه لا يلبس اه الا مرة في السنة مثلا او اقل من ذلك. وهل

2
00:00:20.100 --> 00:00:38.350
اذا كان فيه الزكاة فهل هل تؤخذ من نفسه اي من عين الذهب وذلك ببيع جزء منه واخذ مقدار الزكاة؟ ام من اخراجها من مال زائد عليه؟ وعلى من الزكاة هل على الزوجة ام على الزوج افيدونا افادكم الله؟ اه الجواب

3
00:00:38.700 --> 00:01:21.800
اولا ان الذهب سواء اعد للتجارة او اعد للاجارة او اعد للاستعمال فانها تجب فيه الزكاة وذلك لعموم الادلة التي جاءت دالة على ايجابي الزكاة الذهبي وفي الفضة ثانيا من جهتي

4
00:01:21.850 --> 00:01:55.700
الزكاة التي تجب في الذهب اذا بلغ نصابا والنصاب هو احد احد وزن احد عشر جنيها وثلاثة اشباع الجنيه بالجنيه السعودي فاذا بلغ الذهب نصابا بنفسه او بضمه الى ما عند المرأة

5
00:01:56.400 --> 00:02:24.150
مما تجب فيه الزكاة من النقدين فحينئذ تجب فيه الزكاة ثالثا الزكاة لا تجب على الزوج وانما تجب على الزوجة لانها هي المالكة للذهب لكن لو اراد الزوج ان يتبرأ عنها

6
00:02:24.400 --> 00:02:56.850
باخراج الزكاة جاز ذلك ولكن لا بد من ان يخبرها بانه سيخرج الزكاة عنها لان الزكاة عبادة من العبادات هي عبادة مالية والعبادة المالية اه تدخلها النيابة ولكن لابد ان النائب يخبر المنوب عنه

7
00:02:56.850 --> 00:03:31.500
من جهة انه سيؤدي عنه هذه العبادة رابعا من جهتي الزكاة التي تخرج هي ان اخرجت من ما عند من وجبت عليه الزكاة من النقود الاخرى فهذا جائز يعني ليس فيه شيء ليس من الشرط ان تخرج الزكاة من عين الذهب

8
00:03:31.500 --> 00:03:57.053
الذي وجبت فيه الزكاة المهم هو اخراج الزكاة. خامسا مقدار الزكاة التي تجب هي ربع العشر يعني اثنين ونص في المئة ربع العشر وهو اثناني ونصف في المئة وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير