﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:23.600
الزوجة هل عليها كفارة او ان الكفارة على الزوج فقط فقال بعض العلماء انه لا يلزمها شيء وانما الكفارة علي وقالوا الدليل على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم

2
00:00:24.850 --> 00:00:56.850
ما ذكرها وانما الزم الرجل فقط ولو كان واجبا لذكر ذلك كما جاء في قصة العسير الذي جنى زنا بامرأتي مستأجر وجاء والده يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:57.450 --> 00:01:19.650
يقول له ان ابني كان عسيفا عند هذا وعسيف معناه مستأجر يعني يشتغل عند وانه زنى بامرأته  اخبروني ان على ابني الرجم فافتديت به بكذا وكذا يا ابي مال يقتدي به

4
00:01:20.100 --> 00:01:44.000
ثماني سألت اهل العلم فاخبروني ان على ابني الجلد   افتن او فاقض بيننا في كتاب الله فقال لاقظين بينكم في في كتاب الله ثم بعد ذلك قال ورد يا انيس الى امرأة هذا

5
00:01:44.150 --> 00:02:08.600
فان اعترفت فارجمها ووجه الدلالة ان المرأة لم يقم عليها شهادة وانما جاء هذا يستفتي عن ابنه لما كان يلزم يلزمها الحكم امر من يذهب اليها ويقررها فان اقرت واعترفت

6
00:02:08.850 --> 00:02:31.900
نفذ حكم الله فيها وهذا يقولون ما جاء فيه ذلك نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرأة فلو كان يلزمها كفارة لقال له ذلك وامرأتك تكفر والذين قالوا يلزمها الكفارة اجابوا عن هذا باجوبة

7
00:02:32.800 --> 00:02:53.150
منها ان المرأة يحتمل انها مكرهة ويحتمل انها معذورة يجوز انها كانت حائضا فطهرت في اثناء النهار ويجوز ان تكون ناسية ويجوز ان تكون صغيرة يجوز الى اخره. ذكروا اشياء كثيرة

8
00:02:53.350 --> 00:03:21.300
يقولون كلها تحتمل هذا وجه الوجه الثاني ان المسألة قضية جيء جاء رجل يستفتي وليست حكما عاما يلزم ان ينفذ في من قيل فيه فكان الجواب على حسب الاستفتاء ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال في رجل قول فهو للامة كلها

9
00:03:21.750 --> 00:03:43.950
هذا لا اشكال فيه ولكن يقولون هذا امر مفروغ منه لما الزمه الزم الزوج شيئا معين صارت المرأة داخلة في افراد الامة كلها فهي تبع تبع لذلك ولا يلزم ان ينص عليها

10
00:03:44.400 --> 00:04:12.800
فعل هذا تلزمها الكفارة مثل الزوج بشرط ان تكون مطاوعة مطاوعة له وهذا قول الائمة الثلاثة وهو الرواية الاخرى ايضا عن الامام احمد لانها يلزمها الكفارة وذهب غيرهم الى انها لا تلزم

11
00:04:13.500 --> 00:04:42.250
وانما الكفارة عليه فقط والظاهر والله اعلم لزوم الكفارة عليها لانها مكلفة ومخاطبة بالشرع كالرجال فالنساء تبع للرجال في الخطاب فهي ممنوعة من ذلك ومكلفة واذا وقع منها شيء برضاها وعلمها

12
00:04:42.300 --> 00:04:52.804
لزمها كما يلزم الرجل. فعلى هذا يكون عليها كفارة مثل زوجها. على الترتيب الترتيب المذكور