﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:24.200
شخص يقول لو شخص عنده شقة او اكثر وينوي بيعها وليست مؤجرة. هل عليها زكاة نقول له ان كان قد اشترى هذه الشقة او الشقق للاستئجار يعني للتأجير التأجير فانها تزكى

2
00:00:25.100 --> 00:00:46.650
بانها فانها تزكى او او فان الزكاة تكون في بيعها. خلينا نعيد الكلام من تاني ان كان قد اشترى هذه الشقق للاستثمار للاستثمار فانها تزكى زكاة عروض التجارة ربع العشر اذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحق

3
00:00:47.850 --> 00:01:04.400
اذا كان قد اشتراها للتأجير فان الزكاة تكون في ريعها. اي في اجرتها اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول سواء ابلغت نصابا بنفسها او بضميمتها الى ما عنده من اموال اخرى

4
00:01:04.950 --> 00:01:26.850
وايضا مقدار الزكاة الواجبة ربع العشر اما اذا لم تكن لا للاستثمار ولا للتأجير بل لمجرد الادخار فلا زكاة فيها واذا باعها زكى قيمتها ونذكر ان مقدار الزكاة الواجبة ربع العشر

5
00:01:27.150 --> 00:01:30.150
واسأل الله لي ولكم التوفيق والقبول اللهم امين