حكم اشتراط اعطاء المال اعطاء الدين للمدينة كي يدفع زكاته له على اخر دين لمدة اكثر من سنة. هل تلزمه زكاته الغارم المدين لا حرج ان نقضي عنه الدين مباشرة ان ندفع الدين الى الدائن مباشرة. او نعطيه في يده لكي يدفعه الى دائنه ويقضي به دينه. كل ذلك جائز طبعا تختار ما هو الاصلح ان كان مقصودك وفاء دينه وخشيت ان يبدله يمنة او يسرى في غير هذا المصاد ادفعه الى دائنه مباشرة بارك الله زكاة الديون الديون ليست سواء الدين المرجو الاداء الذي هو على مليء يعني موسر غني مقر بالدين هذا تلزمك زكاته سنويا؟ لان ما لك امانة عنده تستطيع اخذها في اي وقت ما دام المدين مليئا باذلا للمال مقرا به اما اذا كانت ان كانت الديون غير مرجوة الاداء يعني على مدين معسر او على مدين منكر او مماطل فبهذه الحالة لا يلزمك زكاته الا اذا قبضته وصار بيدك انصار بيدك استأنفت به حولا جديدا كانه مال جديد. بعض اهل العلم قال تزكيه عن سنة واحدة ماضية. وان بقي عند المدين سنوات عديدة ان فعلت هذا فقد اخذت بالاحتياط وذلك حسن. بارك الله فيك