سيدة تقول توفي زوجي من سنة ونصف اجرت المحل بالفين دولار ده مصاريفي ومصاريف اولادي هل على هذا الايجار زكاة نقول لها نعم يا سيدتي ابتداء المستغلات وهي ما اعد لي ايجار تكون الزكاة على دخلها اذا بلغ الدخل نصابا وحال عليه الحول سواء ابلغ نصابا بنفسه ام بضميمته الى ما عندك من اموال اخرى ولن يحول عليه الحول الا اذا كان فائضا عن النفقة الاستهلاكته النفقات فلن يحول عليه حول ولا فيه زكاء يعني من رحمة الله ان زكاة المال لا تيه في اصل الدخل بل فيما فضل بما بقي بعد النفقات. شرط حوالين الحول معناه ان هذا فاضل عن النفقات لانه ان استهلكته النفقات لن يمر عليه حول بطبيعة الحال فين فان استهلكت هذا المال يا سيدتي؟ النفقات فلن يحول عليه حول ولن تجب عليك فيه زكاة جبر الله كسرك وغفر الله لزوجك واعانك على على تربية اولادك باذن الله