الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة هل على المرأة اذا طهرت اكرمكم الله ان تقضي الوقت الذي حاظت فيه الحمد لله هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والمفتى به عندنا في المملكة انه يجب عليها ان تقضي هذا الوقت اذا ادركت منه ركعة فاذا دخل عليك وقت الصلاة ايتها المرأة الكريمة ثم حفظي بعد مرور ركعة من مقدار الوقت يعني بعد مرور دقيقة او دقيقتان اي بمقدار ركعة كاملة فانه اذا فانك اذا طهرت يجب عليك ان تقضي هذا اليوم ولكن ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى له اختيار اخر وهو ان المرأة اذا حاضت في وقت الصلاة الموسع قبل ان يتضايق الوقت عليها فانه لا يجب عليها قضاء هذا اليوم واذا دخل عليك الوقت وحفظت في اوله اوحظت في منتصفه فلا شيء عليك بعد طهرك فلا يجب عليك قضاء هذه الصلاة ولكن لو اخرت الصلاة حتى لم يبقى من وقتها الا بمقدار فعلها فقط. ثم حفظت في هذا الوقت المضيق فانك تنسبين للتفريط في هذا التأخير وانت ظامنة لهذه الصلاة بالقضاء اذا طهرت فاذا حاضت المرأة في وقت الصلاة الموسع فلا قضاء عليها واذا حاضت في وقت الصلاة المضيق فلا فيجب عليها القضاء فلو دخل عليك وقت الظهر مثلا ثم حفظي في اوله فلا يجب عليك ان تقضيها بعد طهرك. او حفظت في منتصف الوقت ذلك لا يجب عليك قضاؤها بعد طهرك. ولكن اذا اخرت وقت الظهر حتى لم يبقى على وقت العصر الا بمقدار اربع ركعات فقط ثم حفظت في هذا الوقت المضيق فهنا يجب عليك ان تقضي صلاة الظهر بعد طهرك وان نفسي الى ابي العباس اميل منها الى اختيار بعض اهل العلم. رحمهم الله تعالى. فالاقرب عندي هو ما اختاره ابو ابن تيمية رحم الله العلماء وغفر لهم وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء والله اعلم