رجل سافر الى بلد غير بلده وترك زوجته وهي حامل. وقبل الرجوع الى بلده وضعت الزوجة مولود وبعد ما علم بقدوم المولود ذهب الى بلده وفي الطريق قبل الوصول الى بلده توفي الزوج. فهل على الزوجة عدة في ذلك الوقت ام لا؟ نرجو الافادة جزاكم الله خيرا. نعم اذا توفي زوجها وهي غير حالي فان عليها العدة عدة الوفاة بان تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام قوله تعالى الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة وتبدأ العدة من الوفاة من تاريخ الوفاة. اما اذا كانت حاملا لتوفي عنها زوجها وهي حامل. نعم. فان عدتها تكون بوضع الحمل. قال او قصر قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فهذا عام في المتوفى عنها وفي غيرها من المفارقات. عدة الحامل المتوفى عنها بوضع الحمل. ولو بعد الوفاة في في فترة يسيرة او ساعة او طال او طالت مدة الحمل. نعم. فانها لا تخرج من العدة حتى تضع حملها. ولو زاد ذلك عن اربعة اشهر وعشرة ايام على الراجح من قوله العلماء