يقول ان اختي عقد قرانها وقبل وقبل زفافها الى زوجها توفي عنها زوجها هل عليها عدة؟ وهل هي لترثوا منه افيدونا جزاكم الله خيرا. نعم يجب عليها العدة حدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام وترث من زوجها الذي توفي قبل الدخول بها وذلك لانها زوجة لانها زوجة. فاذا مات عنها قبل الدخول فانه يلزمها العدة وعدة الوفاة وترث من زوجها كسائر الزوجات. نعم