السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك. هل على المرأة كفارة اذا جامعها زوجها في صيام النذر؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الايجاب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة والمتقرر في القواعد ان الاصل براءة الذمة فلا يجوز ان تعمر بشيء من حقوق الله او حقوق الادميين الا بدليل والمتقرب في القواعد ان الاصل عدم الكفارة في المحظور الا بدليل. وبناء على هذه القواعد اقول ليس على من صام نذرا ثم وقع في جماع شيء من الكفارة. وانما يعتبر صيام يومه هذا قد فسد فقط واما ما زاد على ذلك من الكفارات فانه ليس هناك دليل يدل على وجوب الكفارة على من افسد صوما منذورا. وانما الكفارة تجب بشروط الشرط الاول اي يجامع الانسان ان يقع في الجماع. وبناء على ذلك فمن افسد صيامه باكل او شرب او حجامة او غيرها من المفسدات فانه لا يترتب على افساده كفارة. وانما المفسد الذي تجب فيه الكفارة انما هو مفسد الجماع فقط. الشرط الثاني ان يقع الجماع في نهار رمضان. وبناء على ذلك فلو ان الانسان جامع في نهار يوم القضاء خارج رمضان فان صومه فاسد ولا كفارة عليه. وكذلك لو ان الانسان افسد النذر بالجماع فانه لا قضاء فانه لا كفارة عليه. فالجماع يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة الا اذا وقع في نهار رمضان خاصة. لان المتقرظ في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والكفارة علتها الجماع في نهار رمضان. لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. يعني في رمضان. وفي رواية وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة. فهذا دليل على ان علة الكفارة هي الجماع في نهار رمضان. وبما ان يقول انه جامع في يوم منذور فان صومه لهذا اليوم قد فسد ولا كفارة عليه والله اعلم