يقول حلفت يمينا بالله وبعد ما حلفت راودني شك اني غير متأكد انني على صواب ام على خطأ فقمت بصيام ثلاثة ايام لكنني صمتها متفرقة فهل بذلك قد كفرت عن اليمين؟ وهل يوجد فرق في الكفارة عن اليمين المتعمد واليمين الذي فيه شك مع ذكر انواع الكفارة عن اليمين وهل تقضى متصلة ام متفرقة؟ اذا حرف الانسان على امر يظنه كذلك وتبين على خير غير ما ظن فلا شيء عليه ولا كفارة لانه حلف على ما يعتقد فتبين خطأه ولو كان علم انه مخطئا انه مخطئ ما حلف فهذا لا كفارة له اما لو حلف ان لا يفعل امرا ففعل او حلف ان يفعل امرا فلم يفعله وحنث في ذلك فان عليه كفارة وهي لا تكون بالصيام الا لمن لا يقدر على الاطعام فمن حلف فعليه اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة هذه امور ثلاثة مخير من حلف واراد ان يكفر بينها. فاذا لم يستطع هذه الامور الثلاثة انتقل الامر الى الصيام بان يصوم ثلاثة ايام ولا شيء عليه ان فرقها او جعلها متوالية والله اعلم