الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة انها ام لايتام وهم صغار ولهم راتب شهري من تقاعد والدهم تقول وانا اجمع لهم من كل شهر ولا اصرف ولا اصرفها جميعا فهل على هذا المال الذي اجمعه لهم اذا حال عليه الحول زكاة؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان النقدين ان النقدين تجب فيهما الزكاة بغض النظر عمن يملكها. سواء اكان مكلفا او غير مكلف لان الزكاة تجب في اعيانهما وذاتهما بغض النظر عمن يملكهما. وهذا في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى فالقول الصحيح ان شاء الله انه يجب عليك بارك الله فيك ان تخرجي زكاة هذا المال حتى وان كان لايتام صغار. فتؤدي ادين الزكاة عنهما فتؤدين الزكاة عنهما بالوكالة وطريقة اخراج الزكاة ان تجمعي كل ما يملكونه من المال ثم ثم تقسمينه في الالة الحاسبة او غيرها على اربعين. وما ينتج من هذه القسمة فهو ربع العشر الواجب في هذا المال والله اعلم