سؤال تاني اذا بنقول كنت اتابع فتاوى الشيخ الصاوي الى ان وصلت الى الى فيديو فتوى من جامع زوجته بعد الفجر فهو وصوله من السماء وكنت متطلعة ان يزكر الشيخ ضمن الفتوى الاثم الذي تعين على المرأة او على الاقل هو المذنب من الزوج ولا الزوجة؟ الكفارة على مين ؟ على الزوج فقط عن الزوج وعن الزوجة. انت ركزت على الزوج وبينت حكمه لكن يعني اهملت او تجاهلت او تناسيت الجانب التاني المتعلق الحالة وهي شريكة في نفس الموضوع في نفس الموقع في نفس اقول له ايضا يعني لك العتبى من جامع زوجته في نهار رمضان سيخلو حالها اما ان تكون معدومة باكراه اكرهها او بجهالة لا تعرف الحكم الشرعي وقد يقال هل هناك امرأة تعرف ان الجماع في نهار رمضان محرم. وانه يفسد الصوم الاصل لأ هذا من المعلوم من الدين بالضرورة لكن في ازمنة الفتنة وغربة الدين وفتور الشرائع وقلة العلم باثار الانبياء يتصور ان يكون هناك من يجعل هذا النشأ في بلاد الغرب. من كان حديث عهد بي يتصور من مسلها او من مسلها ان تجعل ذلك ان كانت معذورة باكراه او بجهالة فلا تلزمها الكفارة قطعا بل من اهل علم من قال لا يلزمها القضاء كذلك. حتى القضاء لا يلزمها ازاي كيف؟ قال لان الله جل جلاله قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وفي الحديث المتفق عليه عن ابي عن عن ابي هريرة من اكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه والجماع وسائل المفطورات تقاس على الاكل كما قال فانما اطعمه الله وسقاه. ولم يطالبه بالقضاء ولم ولم يحكم فساد صومه هكذا غيره. يقال يقاس عليه ايضا حديس صحيح ابن ماجة ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان كانت معزورة تغير معثورا. كانت مطاوعة لزوجها في الجماع وهي تعلم ان الجماع محرم بوجوب الكفارة عليها خلاف بين اهلي العلم على قولين القول الاول الذي عليه جمهور اهل العلم انه يجب عليها القضاء والكفارة اذا كانت مطاولة لزوجها يلزمها القضاء والكفارة الدليل على هذا قالوا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان بالكفارة طيب يعني هنا امر الرجل قالوا الاصل تساوي الرجل والمرأة في الاحكام لحديث النساء شقائق الرجال الا ما استسناه الشارع بالنص عليه فخص به الرجال او خص به النساء ولأنه هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الرجل ولانها عقوبة تتعلق بالجماع وقد وقع منها كما وقع منه الرجل فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا. ازا زنا رجل وهو امرأة العقوبة تقام عليهما جميعا هذا قول جمهور اهل العلم القول الثاني قالوا لا شيء على المرأة والكفارة لا تلزم الا الزوج خاصة عن نفسه فقط. هذا مذهب الشافعية ورواية عن الامام احمد طب ايه الدليل تدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل بالكفارة ولم يزكر على المرأة كفارة قالوا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لو كان يلزمها نبين في نفس اللحظة في نفس الموقف تأخير البيان عن وقت الحياة لا يجوز وسكت يبقى ليس عليها شيء نوقش بان عدم ذكر الكفارة بالنسبة للمرأة لان الريول هو المستفتي عن نفسه والمرأة لم تستفتي ويحتمل حالها معذورة بجهالة اكراه او نحوه والذي يظهر اجور كفارة ايضا على المرأة المطاوعة غير المعذورة لا باكراه ولا بجهالة لقوة ادلة الجمهور وضعف ادلة