﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:18.900
هل المسح على الجوارب غير مجمع عليه وبالتالي لا المسح على الجوارب عمله السواد الاعظم من يعني الامة فلا يقال في مثل هذا ان الاحوط غسل آآ الاقدام على كل حال هذا مشروع

2
00:00:18.950 --> 00:00:42.950
وهذا مشروع ولا يقال ان من الاحوط الغسل. القدم لانك اذا لبست الجورب على طهارة فامسح عليه ولا حرج فان هذا ليس من الخلاف الذي ليس من الخلاف المعتبر يعني من قال ان المسح على الجورب يجعل الطهارة باطلة

3
00:00:43.350 --> 00:00:55.879
ويجعل الوضوء غير صحيح هذا قول في الجملة يسلم لاصحابه لكن لا نراه معتبرا. عندما نتحدث عن الاقوال المعتبرة وغير المعتبرة