هل المسح على الجوارب غير مجمع عليه وبالتالي لا المسح على الجوارب عمله السواد الاعظم من يعني الامة فلا يقال في مثل هذا ان الاحوط غسل آآ الاقدام على كل حال هذا مشروع وهذا مشروع ولا يقال ان من الاحوط الغسل. القدم لانك اذا لبست الجورب على طهارة فامسح عليه ولا حرج فان هذا ليس من الخلاف الذي ليس من الخلاف المعتبر يعني من قال ان المسح على الجورب يجعل الطهارة باطلة ويجعل الوضوء غير صحيح هذا قول في الجملة يسلم لاصحابه لكن لا نراه معتبرا. عندما نتحدث عن الاقوال المعتبرة وغير المعتبرة