الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول قد اخذت قرض من البنك واشترت لها قطعة ارض. هي موظفة. تقول فهل فيها زكاة؟ علما بان لها الان اربع سنوات والبنك يخصم من راتبها الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب المتقرر عند العلماء انه لا زكاة في مال قنية لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة زاد مسلم الا صدقة الفطر في الرقيق. فاستفاد العلماء من هذا الحديث ان ما كان يجري مجرى اموال فانه لا زكاة فيه. وبناء على ذلك فهذه الارض التي اشتريتها بغض النظر عن طريقة شرائها اهي شراء نقدي حاضر ام بالاقساط؟ اذا كنت لا تقصدين بها التجارة انها تعتبر من اموال القنية واموال القنية لا زكاة فيها. فهي كالسيارة التي فهي كالسيارة التي يستخدمها الانسان وكالبيت الذي يسكنه فانه وكثياب التي يلبسها. وكالاثاث الذي يستعمله في بيته فهذه لا زكاة فيها لانها اموال قنية. والارض لا تدخل في حدود عروظ التجارة الا اذا قصد صاحبها ان يبيعها قصدا مجزوما به مؤكدا واما اذا لم يقصد بيعها فانها تعتبر من اموال القنية. فاذا كنت تريدين بهذه الارض ان تبني عليها منزلا او ان تدخريها لظرف من ظروف الزمان. لكن لا تقصدين بيعها اخر فهي من جملة اموال القنية التي لا زكاة في رقبتها والله اعلم