﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول قد اخذت قرض من البنك واشترت لها قطعة ارض. هي موظفة. تقول فهل فيها زكاة؟ علما بان لها

2
00:00:19.950 --> 00:00:49.050
الان اربع سنوات والبنك يخصم من راتبها   الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب المتقرر عند العلماء انه لا زكاة في مال قنية. لما في الصحيحين من ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. زاد مسلم الا صدقة

3
00:00:49.050 --> 00:01:09.050
الفطر في الرقيق فاستفاد العلماء من هذا الحديث ان ما كان يجري مجرى اموال القنية فانه لا زكاة في وبناء على ذلك فهذه الارض التي اشتريتها بغض النظر عن طريقة شرائها

4
00:01:09.050 --> 00:01:29.050
هي شراء نقدي حاضر ام بالاقساط؟ اذا كنت لا تقصدين بها التجارة فانها تعتبر من اموال القنية واموال القنية لا زكاة فيها. فهي كالسيارة التي فهي كالسيارة التي يستخدمها الانسان. وكالبيت الذي يسكنه

5
00:01:29.050 --> 00:01:49.050
فانه وكالثياب التي يلبسها وكالاثاث الذي يستعمله في بيته. فهذه لا زكاة فيها لان انها اموال قنية والارض لا تدخل في حدود عروض التجارة الا اذا قصد صاحبها ان يبيعها قصدا مجزوما به

6
00:01:49.050 --> 00:02:09.050
مؤكدا واما اذا لم يقصد بيعها فانها تعتبر من اموال القنية. فاذا كنت تريدين بهذه الارض ان تبني عليها او ان تدخريها لظرف من ظروف الزمان. لكن لا تقصدين بيعها لشخص اخر فهي من جملة

7
00:02:09.050 --> 00:02:14.800
القنية التي لا زكاة في رقبتها والله اعلم