الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك هل تجب زكاة على الذهب الملبوس؟ تقول علما بانه يأتيني هدية ولست من يشتريها تقول وليس لديها القدرة على شرائه ايضا. وليس لديها دخل مادي سواء مصروف او غيره الا ما يأتيها من والدها فهل في ذهب الذي عندها زكاة الحمد لله رب العالمين في هذه المسألة خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والاقرب عندي والله تعالى اعلى واعلم ان الذهب ما دام معدا للبس فهو من اموال القنية. فهو من اموال القنية والمتقرر عند العلماء ان اموال القنية لا زكاة فيها. والمتقرر عند العلماء ان اموال القنية لا زكاة فيها. واختار هذا القول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى من الحنابلة والمالكية والشافعية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الامام العلامة ابن القيم. وهو الذي يفتي به كثير من ائمة في الدعوة رحمهم الله تعالى في البلاد النجدية وعلى ذلك فما دام هذا الذهب لا يزال معدا للب فانه لا زكاة فيه. واما اذا انتقلت النية من لبسه الى حفظ المال به. فانه يعتبر كنزا فتجب زكاته في هذه الحالة فما دام معدا للبس فلا زكاة فيه. وان كان صاحبه يقصد به اكتناز المال وحفظ المال فهذا كنز فلا بد من اداء زكاته والله اعلم