﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك هل تجب زكاة على الذهب الملبوس؟ تقول علما بانه يأتيني هدية ولست من يشتريها

2
00:00:18.000 --> 00:00:40.650
تقول وليس لديها القدرة على شرائه ايضا. وليس لديها دخل مادي سواء مصروف او غيره الا ما يأتيها من والدها فهل في الذهب الذي عندها زكاة الحمد لله رب العالمين في هذه المسألة خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والاقرب عندي والله تعالى اعلى واعلم

3
00:00:40.650 --> 00:01:00.650
ان الذهب ما دام معدا للبس فهو من اموال القنية. فهو من اموال القنية والمتقرر عند العلماء ان اموال القنية لا زكاة فيها. والمتقرر عند العلماء ان اموال القنية لا زكاة فيها. واختار هذا القول جمهور اهل العلم

4
00:01:00.650 --> 00:01:29.100
رحمهم الله تعالى من الحنابلة والمالكية والشافعية  واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الامام العلامة ابن القيم. وهو الذي يفتي به كثير من ائمة في الدعوة رحمهم الله تعالى في البلاد النجدية وعلى ذلك فما دام هذا الذهب لا يزال معدا للب

5
00:01:29.100 --> 00:01:49.100
فانه لا زكاة فيه. واما اذا انتقلت النية من لبسه الى حفظ المال به. فانه يعتبر كنزا فتجب تكاتفه في هذه الحالة فما دام معدا للبس فلا زكاة فيه. وان كان صاحبه يقصد به اكتناز المال

6
00:01:49.100 --> 00:01:55.496
وحفظ المال فهذا كنز فلا بد من اداء زكاته والله اعلم