﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.900
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل في المعايدة انهار الجمعة بأس الحمد لله لا نعلم ذلك ثابتا لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة ولا عن احد من سلف الامة وائمتها ممن يعتد قوله

2
00:00:23.900 --> 00:00:43.000
وفي الامة وحيث لم يكن ذلك من من الامور الثابتة فلا جرم ان الاستمرار والديمومة على هذه المعايدة والتبريك في نهار الجمعة او في يوم الجمعة لا جرم انه يكون من المحدثات والبدع التي ما انزل الله بها من سلطان

3
00:00:43.150 --> 00:01:03.150
لان ديمومته واستمراره تخرجه عن حيز الاباحة الى حيز التعبد والتشريع. والتشريع من شرطه اذن الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قالت

4
00:01:03.150 --> 00:01:23.150
النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله الله عليه وسلم كان يقول في كل خطبة اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

5
00:01:23.150 --> 00:01:42.150
والامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ومن المعلوم عند العلماء رحمهم الله تعالى اه ان المتقرر ان كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فان المشروع تركه. فقد كان يوم

6
00:01:42.150 --> 00:02:02.150
جمعتي يمر كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت تبريك او المعايدة في نهارها او ظهرها او عصرها قبل غيبوبة شمس يوم الجمعة لو كان التبريك او المعايدة مشروعة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع توفر السبب لكنه

7
00:02:02.150 --> 00:02:22.150
طيلة حياته النبوية لم يفعل شيئا من ذلك. فدل هذا الترك الدائم مع توفر الاسباب على عدم المشروعية لان ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فاذا فعل ذلك احيانا فلا ارى فيه حرجا لان فعله احيانا لا يدخله في حيز التشكيل

8
00:02:22.150 --> 00:02:42.150
والتعبد ولكن اما دوامه واستمراره واتخاذه عادة يهنئ الناس بعضهم بعضا بعضهم بعضا ويبارك بعضهم لبعض في مرور يوم الجمعة فلا جرم ان هذا من الامور آآ التعبدية التشريعية والمتقرر باجماع العلماء ان الاصل في التشريع التوقيف

9
00:02:42.150 --> 00:03:02.150
والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة والمتقرر انه يجوز احيانا ما لا يجوز دواما فاذا اذا فعل احيانا فلا بأس واما دوامه واستمراره فهذا يخرجه من دائرة الجواز الى دائرة الابتداع والله

10
00:03:02.150 --> 00:03:03.000
اعلم