الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل في مال الاوقاف زكاة الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان من شروط الزكاة ان يكون للمال مالك فالاموال التي لا مالك لها لا زكاة فيها. فاذا اخرج الانسان شيئا من ما له وقفا لله عز وجل فقد اخرجه عن كونه ملكا له وكذلك اذا تصدق الانسان بشيء من ماله فقد اخرجه عن كونه ملكا له والمال الذي لا مالك له من المكلفين هذا لا زكاة فيه فاذا اجتمع شيء من اموال الاوقاف فانه لا زكاة فيها لانه لا مالك لها. لا مالك لها. اقصد من المكلفين والا فالمالك فالملك بيد الله عز وجل. ولكن اقصد لا مالك لها من المكلفين. فقد خرجت عن حد عن حد ملكية احد من المكلفين والمال الزكوي اذا خرج عن ملك المكلف فانه لا زكاة فيه وكذلك اموال الجمعيات الخيرية فانها تبلغ الملايين بل المليارات احيانا ومع ذلك تمر عليهم السنوات ولا يزكونها فان قلت ولم لا يزكونها؟ فاقول لانه لا مالك لها من المكلفين فوالدك غفر الله له وجعل قبره روضة من رياض الجنة والحقه بصالح سلف المؤمنين قد اوقف هذا هذا العقار فبمجرد ايقافه لهذا العقار قد خرج هذا العقار عن ملكية والدك فاذا كان لهذا العقار غلة وحال عليها عند الناظر على العقار سنة فانه لا زكاة فيها لانها مال وقف وغلة وقف وغلة الاوقاف لا زكاة فيها وان بلغت المليارات. والله اعلم