السؤال الاول من سائل يقول انا شاب وانا واسرتي لدينا بيت وارض في البلد بعنا ذلك واخذنا ثمنهم فهل علي زكاة في الثمن ام لا وعندنا مشروع سياحي يشارك في غطاس ونشتري يخت ونعمل جولات سياحية الاجانب وجعلت هذه فيها اكل وشرب لكن ليس فيها خمور المقصود بها آآ مشاهدة الشعاب المرجانية ومشكلة عندي في الاختلاط والعري الذي درج عليه الاجانب فهل لي ان اسهم واستثمر في هذا المشروع ام لا السؤال الاول جوابه ان العقارات في ذاتها ليست اموالا زكوية العقارات في ذاتها ليست اموالا زكوية الا اذا اتخزت للاستسمار من الاتجار او بالايجار ازا كنت تستسمرها بالبيع والشراء بقصد الاسترباح فهذه عروض تجارة. تزكى زكاة عروض التجارة اصلا وربحا ومقدار الزكاة الواجبة ربع العشر وان كنت تستغلها في التأجير فالزكاة على ريعها وليس على قيمها يعني ما تجنيه من اجرتها اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول سواء ابلغ ذلك بنفسه ام بضميمته الى ما عندك من اموال اخرى يلزمك زكاته تختار الزكاة الواجبة بيع الوش طب اذا بعت هذه العقارات هزا مال مستأنف ليس امتدادا ولا نماء لمال كنت تستثمره من قبل فلك الحق في ان تستأنف به حولا جديدا وتزكيه طبعا لك الحق بطبيعة الحال ان تضيفه الى ما عندك من مال في حساب الحول والنصاب. لكن اقول يمكنك لانه مال مستقل. ليس نماء للمال الاصلي وليس متولدا عنه ان تستأنف به حولا جديدا مقدار الزكاة الواجبة ربع العشر بالنسبة للاستسمار المزكور لا سي الاصل فيه المشروعية لا سيما مع ما ذكرته من عدم مخالطتك لهؤلاء الصياح انت فقط يعني تباشر عمليات ادارية عن بعد الاصل في الغطس ورؤية الشعاب المرجانية هو الحل وما يغشاه من بعض التجاوزات انما تموت تبعته بمن اقترف والاصل في التعامل مع المعاهدين من غير المسلمين اقرارهم وما يدينون والله تعالى اعلى واعلم