الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل هناك ما يسمى صندوق العائلة ويصرف منه كل سنة تكاليف الاجتماعات في الاعياد وغيرها. فهل في هذا المال زكاة؟ الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء في قواعد باب الزكاة ان الاموال الموقوفة لا زكاة فيها. فهذه الاموال التي اجتمعت من افراد العائلة قد خرجت عن ملكيتهم وادخلوها في حساب هذا الصندوق من باب الوقف على متطلبات بافراد هذه العائلة من سد من سد خلة المحتاجين. والاعانة على سداد بعض الديون. والوقوف في بعض النوازل وحوادث هذا الزمان فاذا هي اموال لا مالك لها معين. وقد اخرجها اصحاب على ان تكون موقوفة على هذا الصندوق لصرفها فيما ينتفع به المحتاجون في هذه العائلة. فاذا هي لا زكاة فيها لعلتين. العلة الاولى انها اموال موقوفة. والاموال الموقوفة لا زكاة فيها. ولانها اموال ليس لها امالكم معين من البشر ومن المتقرر عند العلماء ان من شرط الزكاة ان يملك المال الزكوي معين ان يملك المال الزكوي معين. وهذه الاموال لو سألنا من الذي يملكها؟ فاننا لا نجيب على هذا السؤال لانه لا مالك له. وهي اموال موقوفة فلا زكاة فيها والله اعلم