سمعت مرة ان ان هناك قاعدة هي قاعدة تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان هل هي تنال اصول الشريعة؟ نرجو الايضاح الجواب هذه المسألة هي من المسائل العظيمة ويختلف فهم بعض الناس فيها ونتيجة لاختلاف هذا الفهم يكون فيه اساءة من ناحية التطبيق وهذه القاعدة هذه قواعد قاعدة من قواعد الفقه وهذه القاعدة لا تتجه الى اصول الشريعة واصول الشريعة ثابتة لا تتغير بتغير الزمان ولا بتغير المكان ولا بتغير الاحوال هذه القاعدة الفروع التي تتفرع عنها هي فروع راجعة الى قاعدة العرف فروعها قاعدة راجعة الى قاعدة العرف وقاعدة العرف متكونة من ادلة كثيرة منها قوله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وكذلك قول كثير في الايات وكثير من الاحاديث هذه القاعدة فروعها ترجع الى قاعدة العرف ومن اسباب التغير النية النية تحصل عند الانسان فيتغير الحكم بتغير النية ويتغير الحكم ايضا بتغير المناط ويتغير باختلاف الزمان وباختلاف المكان وباختلاف الاحوال. لكنها كلها ترجع الى كما ذكرته من ناحية العرف على سبيل المثال البلوغ في بعض البلدان تكون البلاد باردة ويتأخر البلوغ بالانبات مثلا وفي بعض البلاد يكون تكون البلاد حارة ويتقدم وقت البلوغ سواء كان من ناحية الانبات او من ناحية الاحتلام او من ناحية الحيض فوجد من النساء من تحيض وعمرها آآ اثنتا عشرة سنة وفي البلاد الباردة تحيض مثلا وعمرها ست عشرة سنة او سبع عشرة سنة لكنها تبلغ اذا تبلغ بخمس عشرة سنة ولا تدخلوا بباب العقائد يعني لا تدخل في باب الايمان بجميع اركانه ولا تدخل في باب اركان الاسلام وبالله التوفيق