﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:16.150
اه عندنا مسألة هنا جديدة ايضا وهي القراءة قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر بعد الفاتحة من الآيات. هذه القراءة هل هي قراءة واجبة وتكون ركن من اركان الصلاة او هي مسنونة

2
00:00:16.350 --> 00:00:32.950
من سن الصلاة قال عز وجل فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. وقال ايضا فاقرأوا ما تيسر منه. وهذه الاية يعني ظاهرها مشروعية القراءة في الصلاة وكذلك قوله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر

3
00:00:33.300 --> 00:00:50.550
في مشروعية قراءة القرآن في الفجر اي في صلاة الفجر وانما سمي صلاة الفجر قرآنا بطول القراءة فيها فلابد ان نفهم هذه المسألة. يعني ظاهر الاية مشروعية القراءة في الصلاة. لكن صلاة الفاتحة

4
00:00:50.700 --> 00:01:12.700
هي مشروعة في صلاة الفاتحة تشرع للانسان عندما يقوم ان يصلي ان يقرأ بالفاتحة لكن هل هذه الفاتحة تعد من سنن الصلاة او من اركان الصلاة التي لا لا تصح الصلاة الا بها. ولو ترك الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة لبطلت صلاته

5
00:01:13.700 --> 00:01:36.900
نقول نقول ما دلت عليه الادلة ان قراءة الفاتحة تعد ركنا من اركان الصلاة سواء كانت هذه الصلاة فرضا او كانت نفلا فانها تعد ركنا اه من اركان الصلاة ومما يدل على ذلك احاديث كثيرة احاديث كثيرة منها حديث عبادة

6
00:01:36.950 --> 00:01:56.500
يا ابن الصامت اه في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها. ولم يتركها مطلقا. اما قراءة شيء بعد الفاتحة من القرآن فهو امر مستحب

7
00:01:57.000 --> 00:02:15.900
فلو ان انسانا صلى وقرأ الفاتحة ثم ركع لصحت صلاته في جميع الركعات لكن يستحب في الركعة في الركعة الاولى والركعة الثانية ان يقرأ بعد الفاتحة شيء ان يقرأ شيئا من القرآن ولو يسيرا ان يقرأ شيئا من القرآن ولا يسيرا

8
00:02:17.350 --> 00:02:35.800
هذا ما عليه جمهور العلماء وان الفاتحة ركن لا تسقط بحال من الاحوال هناك رأي اخر للاحناف وقالوا ان انه يجب عليه ان يقرأ شيئا من القرآن ولا يتحتم عليه ان يقرأ الفاتحة بعينها

9
00:02:36.450 --> 00:02:50.950
قالوا لان الله عز وجل قال فاقرؤوا ما تيسر. ما تيسر اي ما سهل وتيسر لكم فاقرؤوا منه. ولم يحدد الله سبحانه وتعالى اه سورة الفاتحة بل فلو قرأ الفاتحة او قرأ بغير

10
00:02:50.950 --> 00:03:07.850
لان هذه الاية مطلق القراءة فيدخل فيها الفاتحة وغيرها. فلو قرأ الفاتحة او قرأ غيرها صحت صلاته. هذا عند هذا عند الاحناف. الصحيح خلاف ذلك لماذا؟ لان قراءة الفاتحة ركن بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة

11
00:03:08.150 --> 00:03:18.150
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذا دليل على ان فاتحة الكتاب قراءتها ركن في الصلاة لا تسقط بحال من الاحوال