السؤال الذي يلي هذا الطالبة من الطالبات سألت اليوم هل كان هناك طلاق قبل الاسلام؟ ام ان الظهار كان بمثابة الطلاق يا بنيتي لقد كان الطلاق موجودا في زمان الجاهلية لكن بلا سقف يحده فكان الري يطلق زوجته متى شاء ويراجعها في العدة متى شاء ويمسكها ضرارا كيف يشاء ولو فعل ذلك الف مرة زلم صريح بين للنساء رفعه الله جل وعلا عن نساء هذه الامة قوله تعالى الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان لقد روي عن عروة ابن الزبير انه قال كان الناس في ابتداء الاسلام يطلقون من غير حصر ولا عدد وكان الرجل يطلق امرأته. فاذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها يقصد بذلك مضارة فنزلت هذه الاية الطلاق مرتان اي الطلاق الذي يملك الرجعة عقبه مرتان. فاذا طلق ثلاثا فلا تحل له الا بعد نكاح زوج اخر اما بالنسبة للزهار يا بنيتي ان يحرم الرجل ان يجعل الرجل امرأته كامه او كاخته او كواحدة من احدى محارمه لقد كان الظهار الظهار في الجاهلية طلاقا باتا لا رجعة بعده فانزل الله تعالى فيه ما انزل من صدر سورة الطلاق بنصلي سورة المجادلة عفوا فعن ابي قلابة قال كان الظهار طلاقا في الجاهلية الذي اذا تكلم به احدهم لم يرجع الى امرأته ابدا فانزل الله عز وجل فيه ما انزل فجعل للمظاهر بعد تأثيمه مخرجا. قال تعالى الذين يظاهرون من ام النساء هم ما هن امهاتهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم توعظون به الله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم