﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.300
احسن الله اليكم. يقول السائل هل الاثاث الذي في بيت المتوفى داخل في الارث علما ان لديه اه بيتين في كل بيت زوجة وليس كل الاثاث من مال الوالد في حياته

2
00:00:23.500 --> 00:00:50.200
فبعض الزوجات تنفق من عندها او ممن يهدى لها او من ابنائها علما ان الوالد له اولاد من هاتين الزوجتين ما هو بالوارث المورث نعم نعم  يقول له اولاد من هاتين الزوجتين وغيرهما

3
00:00:51.100 --> 00:01:14.400
الاصل ان ما في بيت الميت المورث الاصل انه لا الا ما ثبت البينة والقرائن انه من من شؤون المرأة يقولون اذا اختلف الرجل والمرأة في اثاث البيت فيرجى فيه الى العوف

4
00:01:15.000 --> 00:01:47.250
يرجى في ذلك الى العرف. فيه اشياء من شأنها انها تختص بالمرأة واشياء معروف انها تختص بالرجل ما في البيت من  يعني من مثل الملابس في ملابس مختصة بالرجل وملابس معروف مختصة بالرجل

5
00:01:56.500 --> 00:02:36.200
والاشياء المشتبهة اذا  ما يدعى شيئا على خلاف يعني العرف وما يقتضيه العرف او انه مشتبه فعليه البينة مثلا الكنبات الاصل انها من من مال الرجل كنبات المجلس من من مال الرجل. فاذا ادعت المرأة انها هي التي اشترتها فعليها البينة وتتحاكم مع الورثة

6
00:02:36.850 --> 00:03:06.750
في المحكمة اما ان تأتي ببينة او يحي في الورثة انها من من تركة ووالدهم مثلا نعم احسن الله اليكم. المهم انه يرجع في مثل هذا الى المحكمة الى القاضي. نعم